الشيخ الطوسي
448
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، وأيضا الأصل براءة الذمة . مسألة 45 : إذا سرق الرجل من مال ولده ، فلا قطع عليه بلا خلاف إلا داود ( 2 ) . وإن سرق الولد من مال والديه ، أو واحد منهما ، أو جده ، أو جدته ، وجدهما أو أجداده من قبل أمه وإن علوا كان عليه القطع . وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليه ( 3 ) . وروي عن علي عليه السلام : أن عليه القطع ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا الآية ( 5 ) والخبر ( 6 ) ، ولم يفرقا . مسألة 46 : إذا سرق أحد الزوجين من الآخر من غير حرز ، فلا قطع عليه بلا خلاف ، وإن سرقه من حرز فعليه القطع . وبه قال ملك ( 7 ) . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار المزني ، وأبي حامد ( 8 ) .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 234 حديث 5 ، ودعائم الإسلام 2 : 471 حديث 1682 ، والتهذيب 10 : 111 حديث 436 و 438 . ( 2 ) المحلى 11 : 344 . ( 3 ) الأم 6 : 151 ، ومختصر المزني : 265 ، وكفاية الأخيار 2 : 118 ، وحلية العلماء 8 : 63 ، والمجموع 20 : 93 و 102 ، والميزان الكبرى 2 : 165 ، والوجيز 2 : 172 ، والمغني لابن قدامة 10 : 280 ، والمحلى 11 : 343 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 170 ، والشرح الكبير 10 : 271 ، واللباب 3 : 97 ، والهداية 4 : 238 ، وشرح فتح القدير 4 : 238 . ( 4 ) لم أقف على هذه الرواية في المصادر المتوفرة . ( 5 ) المائدة : 38 . ( 6 ) المتقدم في القطع بربع دينار . ( 7 ) الموطأ 2 : 838 ، وبداية المجتهد 2 : 441 و 442 ، والمدونة الكبرى 6 : 276 ، وأسهل المدارك 3 : 181 و 182 ، وحلية العلماء 8 : 64 ، والمحلى 11 : 347 ، والمغني لابن قدامة 10 : 283 ، والشرح الكبير 10 : 275 ، والمجموع 20 : 102 . ( 8 ) مختصر المزني : 264 ، والوجيز 2 : 173 ، وكفاية الأخيار 2 : 118 ، والسراج الوهاج : 526 ، والمجموع 20 : 94 و 102 ، ومغني المحتاج 4 : 162 ، وبداية المجتهد 2 : 442 ، والمحلى 11 : 347 ، والنتف 2 : 648 ، والمغني لابن قدامة 10 : 283 ، والشرح الكبير 10 : 275 ، والبحر الزخار 6 : 173 .